للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكمه في الهدي والانتقال إلى صيام الثلاثة قبل الوقوف حكم المتمتع. فإن لم يصم قَبْلُ صام أيام منى على أحد قولي مالك، وسبعة إذا رجع. وإن صام قبل أن يتلبس بحجة القضاء كان تقدمة الصوم على الخلاف في تقدمة الهدي، فقد قيل في تقدمته: جائز، ويكره، ولا يجزئ، وكذلك الصوم.

وقال مالك فيمن عجز عن المشي: أنه يركب ويهدي، فإذا رجع مشى المواضع التي ركبها (١).

[فصل [في صوم السبعة أيام بعد الحج]]

وقال مالك في المدونة في معنى قول الله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: ١٩٦]: إذا رجعوا من منى (٢). وقال في كتاب محمد: إذا رجع إلى أهله، إلا أن يقيم بمكة (٣). وهذا بيّن، وليس المراد أن يصوم في الطريق؛ لأنه في سفر، وقد وضع الله تعالى عن المسافر صوم رمضان، مع أنه (٤) مُفْتَرَضُ العين مُعَظَّمُ الحرمة، ولم يجعل عليه من ذلك إلا الأقل، وما الغالبُ أنه يخف، وهي الثلاثة، ولهذا جعل مالك في كُلِّ (٥) صَوْمٍ وجب في الحج عدد عشرة أيام أنه يؤخر


(١) قوله: (أنه يركب. . . ركبها) ساقط من (ب).
وانظر: المدونة: ١/ ٤٦٦، قال فيها: (فإذا عجز عن المشي ركب أيضا حتى إذا استراح نزل، ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيها، فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى ما ركب، وركب ما مشى وأهراق لما ركب دما).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٤٣١.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٩.
(٤) قوله: (مع أنه) ساقط من (ب).
(٥) قوله: (كل) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>