للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السبعة حتى يصل إلى بلده؛ قياسًا على المتمتع (١). وكذلك المعتمر، يؤخر السبعة حتى يعود إلى أهله، إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك (٢).

وقال محمد: سألتِ امرأةٌ مالكًا، وقالت: قرنت عام أول، ولم أجد هديًا، وقد قدمت العام؟ فقال لها: صومي ثلاثة أيام في إحرامك، وسبعة إذا رجعتِ (٣). فلم ير عليها صومًا في السفر، وإن كانت عادت إلى أهلها.

وعلى هذا لو أفطر رمضان في سفر، ثم قدم أهله فلم يصم حتى عاد إلى السفر، أو أفطر لمرض، ثم صح فلم يصم حتى سافر ألا شيء عليه حتى يعود إلى قرار. والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة ألا يجزئه، وأرى أن يجزئه؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لمكان سفره، وهو بمنزلة من صام رمضان (٤) في سفره.


(١) في (ب): (التمتع).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٩، قال فيه: (والمعتمر في الصيام، كالحاجِّ، يصوم ثلاثةً -يريد في إحرامه- وسبعة بعد ذلك).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٩، وعزاه لابن وهب.
(٤) قوله: (رمضان) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>