للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلى هذا تجزئ الصلاة به، وتستحسن الإعادة ما لم يخرج الوقت. وإن عدم غيره لم يقتصر على التيمم ويتوضأ به ويتيمم.

وفي "السليمانية" في البئر يقع فيه ورق النخل أو ورق الزيتون أو التين فيتغير لون الماء، قال: لا يتغيّر لونه إلا وطعمه قد تغّير، فلا يتوضأ به، فإن فعل وصلى أعاد ما لم يذهب الوقت. وهذا نحو الأول.

[فصل في الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض]

فإن تغيّر لون الماء مما يتولد عنه، كالطحلب وخز الماء (١) والضريع، أو ما يحدث عن قراره كالحمأة، أو من قراره كالتراب والكبريت والزرنيخ والشبّ والنحاس والحديد، كان طاهرًا مطهرًا. وسواء كان تغيره منه وهو في قراره، أو صنع منه إناء فتغير الماء منه.

وقد فرّق بعض أهل العلم بين تغيّر الماء من هذه الأشياء في حال كونها قرارًا لها أو طرح فيه، ولا فرق بين الموضعين.

ولم يكره أحد ممن مضى الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيه، ومعلوم أنه يغير طعم الماء، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يتوضأ من إناء صفر (٢)، ومعلوم أنه يغير طعم الماء. وكان عمر بن عبد العزيز يسخن له الماء


(١) خز الماء: هو ما ينبت في جوانب الجدار الملاصقة للماء. انظر مواهب الجليل، للحطاب: ١/ ٧٨.
(٢) أخرجه البخاري: ١/ ٨٣، في باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة، من كتاب الوضوء، برقم (١٩٤) ولفظ الحديث: (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زيدٍ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاء فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّأ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ =

<<  <  ج: ص:  >  >>