للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسرَّه

إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ" (١). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ" (٢). اجتمع على (٣) هذين الحديثين الترمذي والنسائي (٤). وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال مالك في "كتاب محمد": لا بأس بالدُّفِّ والكَبَرِ (٥). وقال أصبغ: لا يعجبني المزهر (٦) وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إليّ، وإن كان معه الكَبَرُ، فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخِّص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره أصبغ الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس (٧).


(١) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح: ٣/ ٣٩٨، برقم (١٠٨٩) قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.
(٢) الترمذي: ٣/ ٣٩٨، في باب ما جاء في إعلان النكاح، من كتاب النكاح، برقم (١٠٨٨)، قال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه النسائي: ٦/ ١٢٧، في باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من كتاب النكاح برقم (٣٣٦٩).
(٣) قوله: (اجتمع على) يقابله في (ب): (أخرج).
(٤) لم أقف على الحديث الأول في سنن النسائي.
(٥) الكَبَرُ: طبل له وجه واحد، انظر: لسان العرب: ٥/ ١٢٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٧.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٥٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>