للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك نظرا للمسلمين للضرورة التي كانت بالناس للأدراع والسلاح لحرب حنين.

[فصل إذا اشترط المستعير أنه مصدق في تلف الثياب وما أشبهها أو أنه غير مصدق في تلف الحيوان]

واختلف إذا اشترط المستعير أنه مصدق في تلف الثياب وما أشبهها أو أنه غير مصدق في تلف الحيوان وقال ابن القاسم وأشهب إذا شرط أنه مصدق في تلف الثياب، وما أشبهها: له شرطه ولا شيء عليه.

وقال سحنون: فيمن أعطى لرجل مالًا ليكون له ربحه ولا ضمان عليه، أنه ضامن (١). فعلى هذا يسقط شرطه في الثياب والأول أحسن لأن العارية معروف وإسقاط الضمان معروف ثان وليس بمنزلة ما كان أصله المكاتبة أو عن معاوضة كالرهان والصناع.

وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: فيما استعار دابة على أنه غير (٢) مصدق في تلفها شرطه باطل (٣). يريد: أنها تمضي على أحكام العارية، ولا ضمان عليه،


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٧٤.
(٢) قوله: (دابة على أنه غير) مطموس في (ف).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٣٦. نص المدونة: (قلت: أرأيت إن استعرت دابة فرهنته بها رهنا، أيجوز ذلك أم لا؟ قال: قال مالك: من استعار دابة فمصيبتها من ربها، فأرى الرهن فيها لا يجوز. قلت: أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه, أيجوز في قول مالك أم لا؟ قال: أرى أنه لا يضمن؛ لأن مالكًا قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا مما يغيب عليه, فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا ضمان عليه فيه، فيقول بعد ذلك: قد ضاع مني، قال مالك: شرطه باطل وهو ضامن).

<<  <  ج: ص:  >  >>