للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الرجل يتزوج صبية مرضَعةً فترضعها أمه أو أخته, أو يتزوج مرضَعتين فترضعهما (١) أجنبية أو امرأة له أخرى

ومن تزوج مرضَعةً (٢) فأرضعتها أمُّه أو أخته؛ حرمت عليه ووقعت الفرقة؛ لأنها تصير برضاع أمِّه أختًا له، وبرضاع أخته بنت أخت (٣).

قال ابن القاسم: ولا صداق لها على الزوج، ولا على التي أرضعت وإن تعمدت الفساد (٤).

وإن تزوج مرضعتين، فأرضعتهما أمُّه أو أخته أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى، افترق الجواب، فإن أرضعتهما أمه أو أخته (٥)، حرمتا عليه جميعًا لأنهما أخوات أو بنات أخوات، وإن أرضعتهما امرأة أجنبية، كان له أن يحبس إحداهما، وهو بالخيار بين أن يمسك التي أرضعت أولًا أو آخرًا و (٦) يفارق الأخرى.

وكذلك إن أرضعتهما امرأة له أخرى ولم يكن دخل بها، كان بالخيار في المرضَعتين (٧) يمسك إحداهما ويفارق الأخرى؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمِّها،


(١) زاد بعده في (ب): (امرأة).
(٢) قوله: (مرضَعةً) ساقط من (ش ١).
(٣) زاد بعده في (ش ١): (له).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٣٠٢، ٣٠٣.
(٥) قوله: (أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى، افترق الجواب، فإن أرضعتهما أمه أو أخته) ساقط من (ش ١).
(٦) قوله: (و) في (ش ١): (أو).
(٧) في (ب): (الموضعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>