للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [فيمن أوصى لرجلٍ ولولده فمات بعضهم قبل القسم، وولد له (١) آخرون، وما تحمل الوصية فيه على التعيين (٢) وعلى غير التعيين وإذا أوصى لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه]

وصية الميت على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقول: هؤلاء (٣) النفر، فهؤلاء معينون، فمن مات منهم بعد موت الموصي وقبل القسم، كان ورثته مقامه، ومن توالد لهم لم يكن لولده شيء، والغني والفقير في ذلك سواء.

والثاني: أن يقول: لتميم أو لقيس، فهذه لمن أدرك القسم، فمن مات قبل القسم سقط نصيبه، ومن توالد دخل في القسم، ويؤثر الفقير على الغني.

والثالث: أن يقول: لأعمامي، أو لأخوالي، أو لموالي، أو لفلان وولده، فقيل: هم كالمعينين فمن مات لم يسقط نصيبه، ومن توالد لم يدخل في الوصية، والغني والفقير سواء، وقيل: هم كالمجهولين، والوصية لمن أدرك القسم كالذي قال: لتميم. والأول أحسن؛ لأن هؤلاء يعلم عددهم، إلا أن يدخل العقب، فيقول: لفلان وعقبه (٤)، فيكون لمن يتوالد بعد، أو يقول:


(١) قوله: (له) ساقط من (ق ٦).
(٢) في (ق ٢) و (ق ٦): (التعين).
(٣) في (ق ٢): (لي هؤلاء).
(٤) في (ق ٢): (ولعقبه).

<<  <  ج: ص:  >  >>