للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا مضى من المدة ما يعلم أن مثله لا يترك إليه إلا لأنه معرض عنها أو تارك لها فلا شفعة له (١)، وإن لم يبلغ السنة، ومنهم من يعلم منه التراخي في أموره أو لا (٢) يكون له مال حاضر ويرجو أن يتيسر الثمن لوقتٍ آخر فلا يسقط شفعة مثل هذا، وقد يقوم دليل على أن القيام الآن لرأى حدث مثل أن يزيد ثمن الرباع أو يزيد غلة (٣) أو يكون فقيرًا فاستغنى (٤) فهذا وما أشبهه لا يمكن من الأخذ.

فصل (٥) [فيما تسقط به الشفعة]

والهدم والبناء (٦) والغرس بعلم الشفيع وحضوره يُسقط شفعته.

وأما إذا قاسم الشفيع المشتري (٧) سقطت (٨) الشفعة (٩) وإن باع المشتري ذلك النصيب المستشفع ولم يعلم الشفيع كانت له الشفعة يأخذ بأي البيعتين (١٠)


(١) قوله: (والأمر فيه أضيق. . . فلا شفعة له) يقابله في (ق ٢) و (ق ٧): (فإنه لو كان له غرض في الأخذ لم يؤخره إلى تلك المدة فهذا تسقط شفعته).
(٢) في (ف)، و (ق ٧): (ولا).
(٣) في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (غلاته).
(٤) في (ق ٧) و (ق ٢): (وكان له يسار).
(٥) قوله: (فصل) سقط من (ف).
(٦) قوله: (الهدم والبناء) يقابله في (ق ٧): (الشفعة وإن كان في).
(٧) قوله: (المشتري) زيادة من (ق ٢).
(٨) اختلف سياق (ق ٢) و (ق ٧) بالزيادة والنقصان وترتيب الأقوال ففيهما بعد ذلك: (شفعته لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسقط الشفعة فيما وقعت المقاسمة فيه وإذا صار للشفيع بالمقاسمة نصيب معين لم يكن له شفعة في الآخر ولأن نصف النصيب للمشتري صار إلى الشفيع بالمقاسمة ولم ير ابن القاسم المقاسمة من غير الشفيع تسقط الشفعة. . .) وهو ما سيأتي، ص: ٣٣٣٢.
(٩) قوله: (وأما إذا قاسم الشفيع سقطت الشفعة) زيادة من (ق ٦).
(١٠) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٧): (الشفعتين).

<<  <  ج: ص:  >  >>