للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة: السنة قريب (١).

وقال في كتاب محمد: إذا مضت (٢) سنة فلا شفعة. وقال ابن ميسر: ما قارب السنة داخل فيها. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب هو على شفعته في (٣) الثلاث سنين ونحوها. وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك (٤) في شفيع حاضر قام بشفعته بعد خمس سنين، وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول: (٥) لا نراه طولًا ما لم يحدث المشتري بنيانا أو غيره وهو حاضر، فإن أجله أقصر من أجل الذي لم يحدث عليه شيئًا إلا أن يقوم بحدئان ذلك (٦).

وقال ابن وهب في كتاب ابن شعبان: إذا علم بوقوع البيع (٧) فسكت فلا شفعة له.

وقال القاضي عبد الوهاب عن مالك (٨): هو على حقه أبدًا (٩) ما لم يوقف.

قال الشيخ: وأرى أن تسقط الشفعة إذا مضى من الأمد ما الغالب أنه لو كان لهذا الشفيع غرض في الأخذ لأخذ ولم يؤخره إلى تلك المدة والناس في هذا مختلفون، فمنهم من يعلم منه الحرص وهو موسر بالناض، والأمر فيه أضيق


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٢١٧.
(٢) في (ف) و (ق ٦): (مرت).
(٣) قوله: (في) زيادة من (ف).
(٤) قوله: (عن مالك) زيادة من (ق ٦).
(٥) قوله: (وربما قيل له أكثر من ذلك فيقول:) في (ف) و (فقالا).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٥، ١٨٦.
(٧) قوله: (بوقوع البيع) يقابله في (ق ٧): (أخذ الشفيع)، وفي (ف): (بوقوع الشفعة).
(٨) قوله: (القاضي عبد الوهاب عن مالك) يقابله في (ق ٧): (أيضا)، وفي (ق ٢): (سحنون عن بعض أصحاب مالك).
(٩) قوله: (أبدا) سقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>