للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قوله: ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فهو أشد، وأرى أن يحمل قوله على الطلاق؛ لأنه إنما يريد أنه لم يبق بيني وبينك شيء من الأشياء، وليس ذلك بمجرد اللفظ؛ لأن قولَه ذلك مستحيل؛ لأنه لا يجتمع أن تكون ليست بحلال ولا حرام وإنما هي على وجهين، حلال بالزوجية أو حرام بالطلاق.

[فصل [فيمن قال لامرأته: اعتدي]]

وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأته: اعتدي فهي طالق واحدة (١) ولا يسأل هل أراد به الطلاق؟ ويسأل كم أراد به من الطلاق؟ فإن لم تكن له نية فهي واحدة، وإن قال: اعتدي اعتدي اعتدي، فهي ثلاث إلا (٢) أن يريد واحدة، وإن قال: أنت طالق واعتدي (٣) كانت طلقتين إلا أن يريد (٤) واحدة.

وقال في المجموعة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي هي طلقتان إلا أن ينوي واحدة، وإن قال: أنت طالق واعتدي كانت طلقتين ولا ينوى (٥).

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: أنت طالق اعتدي (٦) أو فاعتدي ليس إلا طلقة وهو أبين؛ لأن حقيقة قوله اعتدي لم توضع للطلاق، وإنما هو أمر بالعدة وقد جعل الله -عز وجل- طلاقًا وعدة، وهذا رجلٌ (٧) طلق زوجته وأمرها أن


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٤.
(٢) في (ق ١٠) (إلى).
(٣) في (ق ١٠) (فاعتدي)، وفي (ب) (اعتدي).
(٤) قوله: (يريد) في (ق ١٠) (ينوي).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٣٤.
(٦) قوله: (اعتدي) في (ق ١٠) (واعتدي)، وفي (ح): (أو اعتدي أو قال واعتدي).
(٧) قوله: (رجل) ساقط من (ق ١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>