للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحلف، وقال أصبغ: وإن لم ينو عددًا من الطلاق فذلك يحمل على (١) ثلاث حتى يريد واحدة (٢).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وبعض هذه الألفاظ أبين من بعض وأشدها قوله: لا سبيل لي عليك، ولا ملك لي عليك، أو لست مني بسبيل، أو أنت سائبة أو مني عتيقة، فأرى أن يحمل فيهن على الطلاق ولا يصدق أنه لم يرد بذلك طلاقًا إلا أن يأتي لذلك بوجه.

وقد قال ابن القاسم في كتاب العتق الأول: إذا قال لعبده: لا سبيل لي عليك أو لا ملك لي عليك، فإن كان ذلك ابتداء من السيد عتق العبد، وإن كان قبل ذلك كلام يستدل به (٣) بأنه لم يرد العتق كان القول قوله (٤)، وهذا أحسن، وكذلك الطلاق ويحمل في قوله (٥) ذلك على الطلاق إلا أن يكون قبل ذلك سبب يعلم أنه لم يرد به طلاقًا.

وأما قوله: لا تكوني لي بامرأة حتى تكون أمه امرأته، فإنه يحتمل كان يريد بذلك أطلقك ولا أبقيك وقد فعلت، فيسأل ما أراد؟ فإن لم تكن له نية بقيت زوجة.

وكذلك قوله: لا تحلين لي يسأل لم كانت لا تحل له؟ فإن قال: لأني ظاهرتك أو طلقتك، صدق، وإن قال: لم تكن لي نية في شيء من ذلك صدق، و (٦) كانت زوجة حلالًا؛ لأنها لا تحرم إلا أن يوقع تحريمها بظهار أو طلاق.


(١) قوله: (يحمل على) ساقط من (ق ١٠).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٦٤، ١٦٥.
(٣) قوله: (به) ساقط من (ب).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٤٠٤.
(٥) قوله: (في قوله) في (ق ١٠): (قوله في).
(٦) قوله: (صدق و) ساقط من (ق ١٠)، (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>