للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من اشترى دابة فسافر عليها، أو ثوبًا فلبسه، أو جارية فأصابها أو زَوَّجَهَا، ثم باع مرابحة

وقال مالك في من اشترى دابة فسافر عليها أو ثوبًا فلبسه: لم يبع مرابحة حتى يبين (١). يربد: لأن السفر واللباس ينقص، ولو ركبها في غير سفر الشيء الخفيف لم يبين، وكذلك اللباس إن كان نقص الشيء اليسير لم يبين أيضًا، وإن كان أكثر من ذلك وما يرى أن المشتري يكرهه إذا علم به فليبين، فإن كانت جارية فأصابها لم يبين إن كانت ثيبًا، وإن كانت بكرًا من العلي بّين؛ لأنه ينقص من ثمنها، وأما الوخش فيسأل عنها التجار، فإن كان لا ينقص ولا ثمن لعذرتها عندهم- لم يبين، وإن كان ينقصها بيّن.

وإن زوّجها لم يبع مرابحة إلا أن يبين أن لها زوجًا، وأنها زوجت بعد الشراء، فإن كتمه الزوج كانت مسألة عيب، وإن بينه ولم يبين أنه زوجها بعد الشراء- كانت مسألة كذب، فتفيتها في الوجه الأول العيوب (٢)، ويكون بالخيار بين أن يمسك ويرجع بعيب التزويج، أو يرد ويرد ما نقص العيب عنده.

وإن بين الزوج ولم يبين أنها زوجت بعد الشراء كانت مسألة كذب،


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٢٥١.
(٢) قوله: (فتفيتها في الوجه الأول العيوب) يقابله في (ف): (فيفيتها في الوجه الأول ما يفيت العيوب).

<<  <  ج: ص:  >  >>