للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه لا يجوز أن يبطل ذلك العقد مع بقاء الحياة.

واختلف في أمِّ الولد، فقال ابن القاسم: لا يجبر السيد على أن يفتديها، كلما جنت (١) وقاسها على الحر، وقال غيره: يجبر السيد؛ لأنها على حكم العبيد وأن لا يجبر أحسن؛ لأنه إذا كان لا يجبر الحر على أن يفتدي نفسه كان أبين أنه لا يجبر أن (٢) يفتدي عبده ولا أمته (٣)، ولأن فيها رقًّا وحرية فإن غلب الرق لم يجبر كما لا يجبر على أن يفتدي (٤) عبده ولا مدبره (٥) وإن غلبت (٦) الحرية لم يجبر على أن يفتدي (٧) حرًّا وإن كان القاتل مكاتبًا.

[فصل [في اختلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل]]

وإذا كان للولي (٨) القاتل أن يجبر على الدية فإن كانت دية المقتول أكثر من دية القاتل مثل أن تقتل امرأة رجلًا كان عليها (٩) دية الرجل.

ويختلف إذا قتل رجل امرأة هل عليه دية المرأة أو دية نفسه؛ لأن الأولياء


(١) قوله: (كلما جنت) ساقط من (ق ١) و (ق ٢).
(٢) قوله: (لا يجبر أن) ساقط من (ق ١).
(٣) قوله: (عبده ولا أمته) يقابله في (ق ١): (من غيره).
(٤) قوله: (عبده ولا أمته. . . كما لا يجبر أن يفتدي) ساقط من (ق ٢).
(٥) قوله: (ولا مدبره) ساقط من (ق ١).
(٦) في (ق ٢): (غلت)، وفي (ق ١): (علمت).
(٧) قوله: (أن يفتدي) ساقط من (ق ١).
(٨) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٢): (لولي).
(٩) في (ف): (عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>