للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكوا أخذ نفسه فلهم أن يأخذوا دية ما (١) تركوا له قياسًا على الأعور يفقأ عين الصحيح، فقال مالك: للمفقوء عينه دية عين نفسه خمسمائة دينار، وقال أيضًا (٢): له دية عين الأعور ألف دينار؛ لأنه ملك أخذها (٣).

ويختلف على هذا إذا قتل جماعة رجلًا عمدا (٤) هل يكون للولي دية قتيله (٥) أو دية كل قاتل (٦)؛ لأنه ملك قتلهم فله أن يأخذ من كل واحد منهم (٧) دية نفسه (٨).


(١) في (ق ٢): (وأما).
(٢) قوله: (أيضًا) زيادة من (ق ٧).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٧.
(٤) قوله: (عمدا) ساقط من (ق ٢).
(٥) في (ق ٢): (قاتل).
(٦) في (ق ٧): (واحد منهم).
(٧) قوله: (منهم) زيادة من (ق ٧).
(٨) زاد بعده في (ق ١): (فصل: وقال ابن القاسم في رجل أعطى دابة أو سلاحا إلى صبي يمسكه فعطب به غيره أو عطب به هو نفسه أنه إن عطب به كان ضمانه على الذي أعطاه ذلك وإن كان عطب به غيره كان ضمان ذلك على عاقلة الصبي ولا ترجع به عاقلته على عاقلة الذي أعطاه ذلك، وقال أشهب في كتاب محمد في السلاح).

<<  <  ج: ص:  >  >>