للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الجماعة تقتل بالواحد (١)

قال ابن القاسم في ثلاثة نفر حملوا صخرة فضربوا بها رأس رجل ضربة واحدة، فعاش بعد ذلك أيامًا أكل وشرب وتكلم ثم مات (٢): إنهم لا يقسمون (٣) في العمد (٤)، إلا على واحد، وإن كان خطأ أقسموا على جميعهم ولم يقسموا على واحد، وكذلك الجواب عنده إذا كانت جراحات وعاش وأكل وشرب ثم مات، فإنه لا يقسم في العمد إلا على واحد، وفي الخطأ على جميعهم، قال: لأنه لا يدرى أمن ضربة هذا مات أم من ضربة هذا؟ فلا يقسمون على واحد؛ لأنه (٥) إن كان (٦) مات من ضرب (٧) جميعهم، فالدية على جميع قبائلهم (٨).

وأنكر ذلك سحنون، ورأى أنه إذا كان الضرب واحدًا كالذين حملوا صخرة، فالقسامة على جميعهم، والعمد والخطأ في ذلك واحد، وإن كان الضرب مفترقًا ضربه كل واحد، ضربة هذا في (٩) الرأس، والآخر (١٠)


(١) قوله: (تقتل بالواحد) في (ق ٢) و (ق ٧): (تقتل الواحد).
(٢) قوله: (ثم مات) زيادة من (ق ٧).
(٣) قوله: (إنهم لا يقسمون) في (ق ١): (إنه لا يقسم).
(٤) قوله: (في العمد) زيادة من (ق ٧).
(٥) قوله: (واحد لأنه) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (كان) ساقط من (ق ١).
(٧) في (ف): (ضربة).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٦٦١.
(٩) قوله: (في) زيادة من (ق ٢) و (ق ١).
(١٠) في (ق ١): (وهذا).

<<  <  ج: ص:  >  >>