للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في (١) الجوف، وما أشبه ذلك- فإنه لا يقسم إلا على واحد منهم، قال: لأنه لا يمكن أن يقتله أكثر من واحد، ولا يدرى أمات من ضربة هذا، أم من ضربة هذا؟

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أما إذا كان الضرب واحدًا حملوا صخرة فدمغوه (٢) بها، أو سقطت من أيديهم فكان خطأ (٣) - فإنهم لا (٤) يقسمون إلا أنه مات من تلك (٥) الضربة، ويقتص في العمد من جميعهم وفي الخطأ من عواقلهم كلها (٦)، وأما إذا افترق الضرب وعلمت ضربة كل واحد منهم، ولم يكونوا قصدوا التعاون لضربه- فإن لهم أن يقسموا على إحدى تلك الضربات لمات منها، ويقتلوا في العمد ويأخذوا (٧) الدية من عاقلتهم في الخطأ، إلا أن يتعمدوا القسامة (٨) لما يعلم أنها أيسر (٩)، ويتركوا القسامة على التي هي أخوف، فيكون من حق (١٠) صاحب تلك الضربة ألا يمكنهم (١١) من ذلك، وإن كان الضرب عمدًا وقصدوا إلى التعاون على قتله، كان لهم أن يقسموا لمات (١٢) من كل


(١) قوله: (في) زيادة من (ق ٢).
(٢) في (ف) و (م) و (ق ٢) و (ق ٧): (فتعمدوه).
(٣) قوله: (فكان خطأ) ساقط من (ق ١).
(٤) قوله: (لا) ساقط من (ق ٧).
(٥) قوله: (تلك) ساقط من (ق ٧).
(٦) في (ق ١) و (ق ٧): (كلهم).
(٧) في (ق ١): (ويأخذ).
(٨) في (ف) و (م) و (ق ١) و (ق ٧): (يتعمدوا القسامة).
(٩) في (ق ١) و (ق ٧): (آمن).
(١٠) قوله: (من حق) ساقط من (ف).
(١١) (ق ٢): (يمكنه).
(١٢) قوله: (لمات) ساقط من (ق ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>