للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضرب ويقتلون جميعهم، وليس عليهم أن يعينوا الضربة التي مات منها؛ لأن لهم أن يقتلوا من لم يمت من ضربته (١)، لقصدهم التمالؤ على قتله، ولو كان منهم الممسك لقتل به، وإن لم يقصدوا (٢) التعاون وكانت إحدى الضربات التي مات منها (٣) نافذة، ولا يدرى (٤) أيهم ضربها (٥)، أو قالوا: لا ندري أيها قتلته، أو لا ندري ضربة (٦) هذا من ضربة هذا- كان لهم أن يقسموا لمات من ذلك الضربة (٧)، وتفرق الدية عليهم في أموالهم ويسقط القصاص، ومثله لو مات بفور القتل ولم يعش بعد ذلك وقالوا: لا ندري أي (٨) الضربات قتلته أو أنفذت إحداهما مقاتله ولا يدرون أيهم ضربهاة فإنه يسقط القصاص، وتكون فيه الدية في أموالهم، ومثله إذا كانت ضربة أحدهما خطأ والآخر عمدًا ومات بالحضرة، فإنه ينبغي ألا يقتل ضارب العمد، فإنه لا يعلم هل قتلته ضربة العمد (٩) أو ضربة الخطأ، فلا يقتل بشك، ويكون عليه نصف الدية.

ويختلف في ضارب الخطأ هل تغرم عاقلته نصف الدية أم لا؛ لأنه حمل بالشك لإمكان أن تكون ضربة العمد القاتلة، ولا تسقط نصف الدية عن المتعمد؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليه.


(١) قوله: (ضربته) في (ق ٧) و (ف): (ضربه).
(٢) في (ف) و (م) و (ق ٢): (يقصد).
(٣) قوله: (التي مات منها) زيادة من (ف).
(٤) قوله: (يدرى) في (ق ١): (يدروا).
(٥) قوله: (ضربها) في (ق ٢): (ضربه بها)، وفي (ق ١): (ضربه).
(٦) قوله: (ضربة) ساقط من (ق ١).
(٧) في (ف) و (م) و (ق ٢): (تلك الضربة).
(٨) قوله: (أي) في (ق ٧): (أثر).
(٩) قوله: (قتلته ضربة العمد) في (ق ٧): (ضربته).

<<  <  ج: ص:  >  >>