للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن صلى الظهر يوم الجمعة (١) قبل صلاة الإمام, أو صلاها في سفر ثم دخل إلى حضره هل يعيدها

مع الإمام؟ ومن فاتتهم صلاة الجمعة فهل يصلون الظهر جماعة؟

واختلف فيمن صلى الظهر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل صلاة الإِمام، فقال المغيرة وابن القاسم وأشهب وعبد الملك في المجموعة: لا تجزئه، وليعدها إن فأتته الجمعة، قال أشهب: وسواء صلاها سهوًا، أو وهو مجمع على ألا يصلي الجمعة إذا صلى في وقت لو مضى لأدرك الجمعة أو ركعة منها، وإن لم يدرك منها ركعة لم يعدها، وسواء أيضًا صلاها والإمام فيها أو قبل أن يحرم، وقال ابن نافع في كتاب ابن سحنون: إن صلاها في بيته وهو لا يريد الخروج لم يعدها، قال: وكيف يعيدها أربعًا وقد صلاها كذلك؟! (٢) والقول الأول أقيس، إلا أن يترجح يقول من قال: إن الجمعة ليست بفرض.

[فصل في المسافر يصلي [الظهر ويدرك الجمعة في وطنه]]

اختلف في المسافر يصلي الظهر ركعتين، ثم دخل وطنه قبل صلاة الجمعة وهو قادر على أن يصليها مع الإِمام، فقال مالك في كتاب محمَّد: يصلي الجمعة وقد انتقضت صلاته، قال: وكذلك المريض يصلي الظهر ثم يفيق في وقت يدرك من الجمعة ركعة من غير تفريط، فإن انتقضت طهارتهما وهما في الصلاة،


(١) في (س): (يوم الخميس).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٦١، ٤٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>