للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف فيمن ورث حليًّا، وحبَسه للبيع، أو لحاجة إن احتاج إليه (١) في المستقبل. فقال ابن القاسم: تجب فيه الزكاة (٢). وقال أشهب في مدونته: لا زكاة فيه.

يريد أنه إنما تجب الزكاة إذا حبَسه ليرجُو له (٣) حوالة الأسواق وغلاءها، فيكون تجارة، وإذا حبَسه لبيعه ولا ينوي بحبسه غلاء الأسواق- فليس بتجارة؛ وعلى هذا لو ورثه ولم ينو فيه شيئًا من هذه الوجوه؛ لا تجارة ولا قنية، لزكَّاه على مذهب ابن القاسم، ولم يزكه على مذهب أشهب. فرأى ابن القاسم أنه كالعين، تجب فيه الزكاة ما لم تكن نيته القنية: وهي استعماله.

ورأى أشهب أنه كالعرض، لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة. وإلى هذا ذهب مالك في مختصر ما ليس في المختصر، فقال: فيمن ورث حُليًّا ولم ينو به التجارة كان على حال القنية (٤).

[فصل إذا كان الحلي لامرأة]

والحلي إذا كان لامرأة، على ستة أوجه: فإما أن تتخذه للباس، أو للإجارة، أو كنزًا، أو تجارة، أو لابنة لها تلبسه (٥) الآن، أو بعد ذلك. فتسقط منه الزكاة في وجهين: وهو أن تتخذه للباس (٦)، أو لابنة لها لتلْبسه الآن.


(١) قوله: (إليه) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٢٢.
(٣) قوله: (له) ساقط من (س).
(٤) قوله: (كان. . . القنية) ساقط من (م).
(٥) قوله: (لابنة لها تلبسه) يقابله في (س): (لا نية لها لتلبسه).
(٦) في (س): (للباسها).

<<  <  ج: ص:  >  >>