للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يتربص به غلاء، أو عدم النية، ولم ينو فيه قنية ولا غيْرها. فذكر محمد بن المواز عن مالك فيمن حبسه ليُصْدِقه امرأة يتزوجها أن فيه الزكاة. وعن أشهب سقوطُها. وذكر ابن حبيب فيمن حبسه لامرأة يتزوجها، أو أمة يشتريها، قال عن (١) ابن القاسم: تجب الزكاة فيه. وعن أشهب وأصبغ: سقوطُها.

والقول أن الزكاة واجبة في السؤالين جميعًا أحسن؛ لأن الوجه الذي يوجب سقوط الزكاة لم يكن، وهو الآن كنز؛ وعلى هذا يجري الخلاف فيمن أمسك حُليًّا لابنة له لتلبَسه إذا كبرت فتجب الزكاة على قول مالك وابن القاسم (٢)، وتسقط على قول أشهب وأصبغ (٣)، وأن تجب أصوبُ، وقد تقدم وجه ذلك.

وذكر بعض البغداديين عن مالك فيمن اتخذه للإجارة (٤) روايتين: وجوب الزكاة، وسقوطها. وقال محمد بن مسلمة، وعبد الملك ابن الماجشون: تجب فيه الزكاة (٥). وهو أبين؛ لأن الصواب فيما اتخذ من الديار والعبيد للإجارة- أنه في معنى التجارة، وهو في الحلي أبين، ولأن الأصل وجوب الزكاة فيما يراد للتنمية، وسقوطها فيما لا يراد لذلك كالسكنى والاستخدام. وأما (٦) ما أريد به الإجارة، فقد أريد به التنمية، ولا فرق بين أن يريد ذلك من أثمان الرقاب، أو من الغلات.


(١) قوله (عن) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٦.
(٣) النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ٢/ ١١٦.
(٤) في (م): (للتجارة).
(٥) انظر: المعونة: ١/ ٢٢١.
(٦) قوله: (أما) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>