للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الجمَّال (١) أو كسوته

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري (٢) علفها، قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري (٣) طعام الجمَّال (٤) وكسوته (٥). وكل هذا يجوز إذا سمى (٦) ما يعلف أو يطعم أو يكسو، أو كانت عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافًا يسيرًا لا يؤدي إلى غرر (٧)، وإن تبين (٨) اختلافه لم يجز.

ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح، ويجوز في النكاح من (٩) الغرر ما لا يجوز في البيع. وإن استأجرها (١٠) ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة (١١) فماتت بعد ثلاثة (١٢) مناهل وكان يعلفها في (١٣) كل ليلة ثمنة (١٤) - فض ما


(١) في (ف): (الحمال).
(٢) في (ر): (المتكاري).
(٣) في (ر): (المتكاري).
(٤) في (ف): (الحمال).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٨.
(٦) في (ف): (سئل).
(٧) في (ف): (غرور).
(٨) في (ر): (تباين).
(٩) قوله: (ويجوز في النكاح من) ساقط من (ر).
(١٠) في (ت): (استأجره).
(١١) في (ح): (ثمنه).
(١٢) في (ر) و (ت): (ثلاث).
(١٣) قوله: (في) ساقط من (ف).
(١٤) في (ر): (ثمنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>