للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون (١) للمشتري قبض المبيع، ولا يُوفَّى ببقائه حتى تُوفَّى تلك (٢) الأيام.

واختلف فيمن صرف دينارًا من رجل، وكان لمشتري الدينار على بائعه دراهم (٣) مثلها وشرط ألا يحبسها (٤) منها، هل يوفى له بشرطه؟

وأرى أن يوفى للبائع بشرطه؛ لأنه شرط (٥) ليس بفاسد، والبائع أعلم بالوجه الذي لأجله (٦) شرط ذلك.

وإن أكرى (٧) إلى مكة بطعام معيّن، ولم يشترط نقده ولا تأخيره، كان الكراء فاسدًا على قول ابن القاسم (٨)، وعلى قول ابن حبيب يكون جائزًا، وينتقده المكتري (٩). وإن كان الكراء بطعام مضمون وضربا أجلا، جاز. فإن كان محل الأجل قبل الوصول، وكَّل المكتري من يقضي عنه إذا حل الأجل، وإن كان حلوله قبل وصوله، وكذلك إذا كان الأجل عند الوصول أو بعده وقبل أمد رجوعه، فعلى المكتري أن يوكل من يدفع عنه إذا حلَّ الأجل، وإن لم يعلم هل سلمت ووصلت (١٠) أم لا؟


(١) في (ت): (لا يكون).
(٢) قوله: (توفى تلك) في (ف): (يوفي بتلك).
(٣) في (ف): (درهم أو دراهم).
(٤) في (ف): (يحاصصه).
(٥) في (ر): (شرط شرطًا).
(٦) قوله: (لأجله) ساقط من (ر).
(٧) في (ت): (كرى).
(٨) انظر: المدونة: ٣/ ٤٧٦.
(٩) في (ت): (الكري).
(١٠) في (ف): (أو ضلت).

<<  <  ج: ص:  >  >>