للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن قارض رجلًا بدين له عليه (١) أو على غيره أو وديعة

القراض بالدين جائزٌ إذا كان على حاضر موسر غير ملد (٢) وليس إلا اجتماع العامل بمن عليه ذلك الدين فيقبضه, ولا فرق إذا كان الغريم على هذه الصفة بين أن يقبض المال من ربِّ القراض، أو (٣) من غريمه, فإن كان على غائب يخرج لطلبه أو حاضر ملد لم يجز ذلك، فإن نزل كان أجيرًا في تقاضيه وعلى قراض مثله فيما بعد. وإن كان الدين على العامل بالقراض لم يجز ابتداء خيفة أن يكونا أظهرا ذلك وأبطنا أن يأتيه بربح من ذمته فيكون فسخ دين في دين، فإن نزل ذلك وأحضر العامل المال (٤) وأشهد على وزنه وزال عن ضمانه وقبض منه ثمَّ عمل فيه، كان الربح بينهما على ما دخلا عليه والخسارة من رب المال.

واختلف إذا عمل قبل أن يشهد على براءة ذمته فأتى بربحٍ أو كانت فيه خسارة، فقال في كتاب محمَّد: الربح للعامل والخسارة عليه.

وقال أشهب: الربح بينهما. فعلى هذا تكون الخسارة من صاحب المال.

قال ابن القاسم في العتبية فيمن كان له على رجل دين فأمره أن يشتري له به سلعة، فقال: اشتريتها فضاعت، فالقول قوله (٥).


(١) قوله: (له عليه) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (غير ملد) يقابله في (ر): (عند مالك).
(٣) (في (ت): (ولا).
(٤) قوله: (المال) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٢٢٠، والبيان والتحصيل: ٨/ ١٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>