للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في شفعة الحاضر وأجل (١) الشفعة وما يسقطها (٢)

الشفعة تسقط بسبعة أوجه (٣):

أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك (٤) بالقول (٥) فيقول: تركت.

والثاني: أن يقاسم (٦) ما فيه الشفعة فتسقط الشفعة، ولا خلاف في ذلك (٧) لأن الشفعة إنما تجب في ما لم يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة (٨).

والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك لها.

والرابع: ما يحدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس.

والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والهبة والصدقة والرهن.

والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء.

والسابع: إذا باع الشفيع (٩) النصيب الذي يستشفع به، وقد اختلف في هذه الوجوه الخمس (١٠)، فأمَّا المدة التي تنقطع الشفعة فيها، فقال مالك في


(١) في (ف) و (ق ٦): (وأمد).
(٢) في (ف): (وفيما يسقط الشفعة).
(٣) في (ق ٢): (أسباب).
(٤) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق ٧).
(٥) بعدها في (ف) زيادة: (فيه).
(٦) في (ف): (يقسم).
(٧) في (ف): (هذين الوجهين).
(٨) قوله: (لأن الشفعة. . . فلا شفعة) سقط من (ف).
(٩) قوله: (الشفيع) سقط من (ق ٢).
(١٠) في (ق ٢) و (ق ٦) و (ق ٧): (الأربع).

<<  <  ج: ص:  >  >>