للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغائب (١) والوكيل يكري ويهدم ويبني بحضرة الشفيع كان على شفعته لموضع العذر (٢) واستثقال اختلاف الناس إلى القضاة، وأن المرء ربما ترك حقه إذا لم يأخذه إلا بالسلطان (٣).

قال الشيخ (٤): وقوله يحسن فيمن يعلم منه ذلك، فأمَّا من يعلم منه الطلب والدخول إلى القضاة فلم يأخذ من الوكيل حتى مضت السنة فلا شفعة له إلا أن يكون في الوكالة تسليم الشفعة، وتشهد ذلك ببينة عادلة (٥) حاضرة فلا تكون له شفعة، وإن كانا مجتمعين في مدينة (٦) وغائبين عن موضع الشقص فلم يأخذ حتى مضت السنة فلا شفعة له (٧)، قال محمد: وإنما ينظر في حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار (٨)؛ لأنه يأخذ على مثل ما اشترى عليه المشتري على الصمْة، وإن قال: أخروني حتى أراه لم يكن ذلك له إلا أن يكون الشقص على ساعة من النهار.


(١) في (ق ٢): (العبد).
(٢) في (ف): (القدر).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٨.
(٤) قوله (قال الشيخ) ساقط من (ف) وبعده في (ق ٧) و (ق ٢): ليس الناس في ذلك سواء, ومن الناس من لا يشق ذلك عليه ولا يزك إلا لأنه لم يرد الأخذ).
(٥) قوله: (عادلة) سقط من (ف).
(٦) في (ف): (بلد).
(٧) قوله: (له) زيادة من (ق ٧).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>