للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ (١): وليس من يعلم منه الاجتهاد في رباعه التي غاب عنها (٢) وعقد الأكرية والاقتضاء بالمكاتبة وهو على مثل اليومين، بمنزلة غيره ممن (٣) يعلم منه التراخي في أموره، داذا بعدت (٤) الغيبة فإنها لا تخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون الغائب (٥) الشفيع وحده (٦) أو المشتري أو كلاهما وهما ببلد واحد أو متفرقين، فإن كان الشفيع هو الغائب كان على شفعته بعد القدوم، وإن كان حاضرًا ثم غاب وعاد قبل مضي أمد (٧) الشفعة أو منعه أمر من العودة حتى مضت السنة فهو (٨) على شفعته (٩) بعد أن يحلف، وإن كان سفرًا (١٠) بعيدًا لا يرجع حتى تمضي السنة سقطت الشفعة، وإن عاد عن قرب لأمر عن التمادي (١١) فإن ذلك سواء (١٢) فلا شفعة؛ لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة (١٣)، وإن كان الغائب المشتري والشفيع حاضر كان على شفعته حتى يقدم المشتري، قال محمد: ولو اشترى ذلك وكيل


(١) في (ق ٢): (قلت).
(٢) في (ف): (خلف).
(٣) قوله: (بمنزلة غيره ممن) يقابله في (ف): (وليس بمنزلة من).
(٤) في (ف): (وجدت).
(٥) قوله: (يكون الغائب) يقابله في (ف): (يغيب).
(٦) قوله: (وحده) سقط من (ق ٧).
(٧) في (ق ٧): (وقت).
(٨) في (ق ٢): (كان).
(٩) في (ق ٧): (كان للشفيع).
(١٠) قوله: (سفرا) سقط من (ف).
(١١) في (ق ٢): (الوصول).
(١٢) قوله: (فإن ذلك سواء) سقط من (ف).
(١٣) قوله: (لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة) زيادة من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>