للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في الظهار بالأجنبيات]]

فإن قال: أنتِ عليَّ كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت هذه الدار، ثم تزوج فلانة، ثم دخل الدار- فقال سحنون: لا شيء عليه، ويسقط عنه الحنث لما كانت يوم الدخول زوجة، فأشبه من قال: أنت عليَّ كظهر زوجتي (١). وقد اختلف في هذا الأصل هل يراعى حالها يوم اليمين أو يوم الحنث؟

وحَمْلُها على حالها يوم اليمين أحسن؛ لأن ذلك مقصده، ولا يحمل عليه (٢) أنه أراد غير ذلك إلا أن يقال (٣): إنه لما كان على بِرٍّ في يمينه كان له ألا يفعل، بخلاف من كان على حنث، فله وجه. وإذا ظاهر بغير الإناث فقال لها (٤): أنت عليَّ كظهر أبي أو ابني أو صهري أو غلامي- كان عند ابن القاسم مظاهرًا (٥). وقال مطرف: لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا، وعلى قول عبد الملك يكون طلاقًا.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٩٢.
(٢) في (ش ١): (على).
(٣) في (ب) و (ح) و (ق ١٠): (يقول).
(٤) قوله: (لها) ساقط من (ش ١).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ٥/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>