للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلف العامل لقد عامله على النصف، وحلف الآخر أنه عامله على ما قال، وإن نكل العامل وحلف صاحب المال, دفع أجر المثل , وإن نكل وحلف العامل كان له النصف. وإن حلفا على نفى الدعوى حلف العامل (١) أنه لم يعامله على ما قال، وحلف الآخر أنه لم يعامله على النصف، ويكون للعامل قراض المثل، فإن حلف صاحب المال ثمَّ نكل العامل، كان صاحب المال بالخيار بين أن يدفع قراض المثل باليمين المتقدمة، أو يحلف يمينًا ثانية على إثبات دعواه، ويدفع أجر المثل، فإن حلف العامل أولًا ثم نكل صاحب المال (٢) كان العامل بالخيار بين أن يأخذ قراض المثل باليمين الأولى، أو يحلف يمينًا أخرى على إثبات دعواه ويستحق النصف، وإن قال العامل: عملته (٣) على أن أبدأ بمائة درهم ثم يكون في النصف وحده, كان القول قول مدعي الصحة.

[فصل في المقارضين يشترطان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين]

قال الشيخ -رحمه الله- (٤) وإن شرط ثلث الربح للمساكين، والثلثين بينهما نصفين جاز ذلك، فإن رجعا لم يجز، أو كان ذلك الثلث بينهما نصفين، فإن رجع أحدهما كان له النصف، وللآخر الثلث، ويمضى للمساكين السدس.


(١) قوله: (لقد عامله على النصف. . . الدعوى حلف العامل) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (ثم نكل العامل. . . نكل صاحب المال) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (عملته) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) زيادة من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>