للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال المغيرة: يجزئ عن فرضه، ويأتي بنذره (١).

وأرى إذا قرن أن تجزئ عن حجة الإسلام وعن نذره، قياسًا على من أتى بحجة الإسلام قارنًا؛ فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، ويكون قارنًا. وقد (٢) فرض الله تعالى على من أتى بحجة الإسلام قارنًا حجه (٣)، فأشرك في عملها (٤) عمرة متطوعًا، وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته.

وأما إذا أتى بحجة ونوى بها فرضه ونذره لم يبطل حجه؛ قياسًا على من أشرك في القِرَانِ؛ لأن الإشراك (٥) لا يبطل أن يكون في ذلك متقربًا لله تعالى.

فصل [فيمن نذر أن يُحجَّ غيره]

ومن قال: أنا أُحِج فلانًا في يمينٍ، فحنث؛ لزمه أن يحجه من ماله، إلا أن يأبى ذلك الرجل، ولا حج على القائل. وإن قال: أنا أحج بفلانٍ، حجَّا جميعًا، فيحج القائلُ راكبًا ويحج بالرجل، إلا أن يأبى فيلزمه الحج بقوله: أنا أحج، ولزمه أن يحج الرجل لقوله بفلان.

وإن قال: أنا أحملُ فلانًا إلى بيت الله في يمين، فحنث (٦)، كان الجواب فيه على ثلاثة أوجه: فتارة يحج القائلُ وحده، وتارة يحج المقولُ له (٧) وحده، وتارة يحجان جميعًا.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٩٦، وعزاه لمالك من سماع عيسى.
(٢) قوله: (وقد) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (على من أتى بحجة الإسلام قارنًا حجه) ساقط من (ت).
(٤) في (ب): (عمله).
(٥) قوله: (الإشراك) في (ت): (الإشتراك).
(٦) ساقط من (ب).
(٧) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>