للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد الملك بن حبيب: لا بأس أن يجعل الثاني في حج، وإن كان قد نوى الأول في عمرة. قال: لأنه لو مشى أولًا في حج -وقد كان نواه في عمرة- (١) لأجزأه؛ لأنَّ عمل الحج يأتي على عمل العمرة ويزيد (٢).

قال (٣) وكذلك قال في من أرضاه (٤) من أصحاب مالك. وذكره في موضع آخر عن مالك.

ومن (٥) نذر مشيًا ولم ينو حجًا، جاز له أن يدخل بعمرة، ثم يحج حجة الإسلام. وإن هو أحرم حين أتى الميقات بحج، ينوى (٦) حجة الإسلام (٧) أجزأه، وكان عليه أن يأتي عن نذره بعمرة أو حجة من حيث أحرم بحجة الإسلام، ثم يمشي من هناك.

واختلف إذا قرن الحج والعمرة ينوي بالحج حجة الإسلام والعمرة عن نذره، أو أحرم بحجة ينوي بها حجة الإسلام ونذره (٨)، فقال مالك: يجزئ عن نذرِه، ويقضي حجة الإسلام (٩). وقال أيضًا: لا يجزئ عن واحد منهما (١٠).


(١) في (ب): (قد نواه وكان في عمرة).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٣.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ب).
(٤) في (ب): (من أرضى).
(٥) في (ب): (فيمن).
(٦) قوله: (ينوى) في (ت): (فنوى).
(٧) قوله: (وإن هو أحرم حين أتى الميقات بحج، ينوى حجة الإسلام) ساقط من (ب).
(٨) في (ب): (ونوى بالحج حجة الإسلام، أو نذره).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٧.
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>