للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن (١) اشترى شقصًا بعبد فاستحق ذلك (٢) العبد أو وجد به عيبًا

ومن اشترى شقصًا بعبد فلم يستشفع الشفيع حتى استحق العبد أو وجد به عيبًا فرد به كان لبائع الشقص أن يسترجعه ولا شفعة للشفيع، فإن تغير الشقص بزيادة أو نقصان لم يرد، ورجع البائع على المشتري بقيمته، وكانت الشفعة للشفيع بمثل ذلك، وإن استحق العبد أو رده بعيب بعد أن استشفع ذلك الشقص، وقبل أن يفوت كان ذلك فوتًا فيما بين المشتري والشفيع أنه لا يرد الشقص.

واختلف بماذا يستشفع؟ فقال ابن القاسم: بقيمة العبد، بمنزلة ما لو كان قائمًا بيد مشتريه ولم يرده، (٣) قال: لأنّ الأخذ بالشفعة بيع حادث (٤)، وقال عبد الملك بن الماجشون وسحنون: الشفعة بقيمة الشقص (٥)؛ لأنَّ القيمة عادت


(١) في (ق ٢): (إذا).
(٢) قوله: (فاستحق ذلك) يقابله في (ق ٢): (ثم استحق).
(٣) زاد في (ف) و (ق ٦) و (ق ٧): (لو).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢٣٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨١،ونصه: (قال ابن القاسم: ومن ابتاع شِقصًا قيمتُه ألفٌ بعبد قيمتُه ألفان فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم استُحق العبدُ فليرجع البائعُ أيضًا بقيمة شِقصه ألف ولو كان الشقص قيمته ألفان وقيمة العبد ألف ثم استحق العبد لرجع البائع أيضًا بقيمة شقصه ولا رجوع للشفيع عليه بشيء.
وقال ابن القاسم وقاله أشهب وأصبغ وقال عبد الملك في الكتابين: إن الشفيع مخيرٌ إن كان قيمة الشقص أكثر فإن شاء استشفع بذلك وإن شاء رد، قال في غير الكتابين: إن كان قيمة الشقص أقل رجع الشفيع بما بقي له، وقاله سحنون).

<<  <  ج: ص:  >  >>