للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في مدبر النصراني يسلم ومدبر المرتد]

مدبر النصراني يكون مسلمًا على ثلاثة أوجه: إما أن يسلم بعد التدبير، أو يسلم ثم يدبره، أو يشتريه مسلمًا فيدبره، وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة، فاختلف إذا أسلم بعد التدبير، هل يبقى على تدبيره ويؤاجر إلى موت سيده، أو تباع رقبته؟ وإن أسلم ثم دبره لم يبع قولًا واحدًا.

واختلف هل يؤاجر إلى موت سيده (١) أو يعجل عتقه الآن، وإن اشتراه وهو مسلم، ثم دبره كان فيه ثلاثة أقوال، وكان الجواب كالأول: يمضي تدبيره (٢) إلى موت سيده. وقيل (٣): يعجل عتقه. وقيل (٤): الشراء فيه كان غير منعقد، وكأنه دبر عبد غيره، (٥) وقال مالك في المدونة: إذا دبره وهو نصراني ثم أسلم النصراني (٦) المدبر، فإنه يؤاجر من مسلم إلى أن يموت سيده (٧).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج فيها قول آخر: أنه يباع ويدفع ثمنه إلى النصراني؛ اعتبارًا بأم الولد إذا أسلمت؛ لأن خدمة أم الولد أقوى من خدمة التدبير (٨).


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٥٢٦.
(٢) في (ح) و (ق ١٠): (بتدبيره).
(٣) في (ق ١٠): (وقد).
(٤) في (ق ١٠): (وقبل).
(٥) قوله: (وقيل. . . غيره) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (النصراني) زيادة من (ق ١٠).
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٥٦٣.
(٨) انظر: المعونة: ٢/ ٣٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>