للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يكشفه إلا الموت (١)، وإن قال: أنت طالق يوم أموت، كانت طالقًا الآن؛ لأن لليوم أولًا وآخرًا (٢)، وقد كان الحنث قبل يوم الوت، إلا أن يكون القصد: إذا مت، وعلى قول أشهب: لا شيء عليه (٣)، وإن قال: إذا مات فلان أو إن مات فلان (٤)، كانت طالقًا الآن (٥).

فصل (٦) [هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما أهم من الثاني]

وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، ثم قال: كل امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالق، وتلك المرأة منها ثم تزوجها، لوقع عليها طلقتان، ولا يُنوَّى وهو بمنزلة من قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال لجماعة نساء هي فيهن: إن تزوجتكن فأنتن طوالق، فتزوجها أنها تطلق عليه تطليقتين (٧).

قال محمد: وكذلك إن قال: إن كلمت إنسانًا، ثم قال: إن كلمت فلانًا فامرأته طالق، فكلمه فإنه يقع عليه تطليقتان، ولا ينوّى.

وقال أشهب: إن كلَّم فلانًا لم يلزمه إلا طلقة ثم إن كلم إنسانًا غيره لزمته أخرى، قال: وهو بين أنه يلزمه تطليقتان إن كلم فلانًا، إلا أن يكون حاشا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠٠.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ١٧٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠٠.
(٤) قوله: (فلان) ساقط من (ب).
(٥) انظر: المدونة: ٢/ ٦٣، والتفريع: ٢/ ١٨.
(٦) قوله: (فصل) ساقط من (ث).
(٧) انظر: المدونة (صادر): ٩/ ٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>