للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في تأديب المفطر عمدًا]

ومن ظهر عليه أنه أكل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما يرى أن فيه ردعًا له ولغيره من الضرب أو السجن، أو يجمع عليه الوجهان جميعًا: الضرب والسجن، والكفارة ثابتة بعد ذلك، تجمع عليه العقوبة في المال والجسم.

ويختلف فيمن أتى مستفتيًا ولم يظهر عليه، فقال مالك في المبسوط: لا عقوبة عليه، قال (١): ولو عوقب خشيت ألا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك، وذكر الحديث، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقب السائل (٢)، ويجري فيها قول آخر: أنه يعاقب قياسًا على شاهد الزور إذا أتى تائبًا، فقال في كتاب السرقة: يعاقب (٣)، وقال سحنون: لا عقوبة عليه (٤). والقول الأول أحسن، ولا تسقط العقوبة خيفة أن لا يأتي أحد مستفتيًا (٥) ولو كان ذلك لسقط الحد عن المعترف بالسرقة والزنى.


(١) قوله: (قال) ساقط من (س).
(٢) الحديث السالف الذي فيه: (وقعتُ على امرأتي وأنا صائم. . .).
(٣) قال في المدونة: ٤/ ٥٤٠: (وأما الشاهدان إذا رجعا، إن كانا عدلين بينة عدالتهما، وأتيا من أمرهما بأمر يعرف به صدق قولهما، وأنهما لم يتعمدا فيه حيفا، لم أر أن يقال لهما شيء، وأقيلا وجازت شهادتهما بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالا، وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة صدقه, لم أر أن تقبل شهادتهما فيما يستقبلان، ولو أدبا لكانا لذلك أهلا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٣٦.
(٥) قوله: (ولا تسقط. . . مستفتيًا) زيادة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>