للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفين، وإن شاءا نقض القسم الأول ويقترعان عليها (١)، والجواب إذا كانت التركة (٢) عروضًا على هذا إن كانت تنقسم أو لا تنقسم.

فصل [في طرُوِّ موصى له على الورقة بعد القسم]

وإن طرأ موصى له فإنه لا تخلو وصيته من ستة أوجه:

إما أن تكون بمعين: عبد أو دار أو بعبد مبهم، أو يقول: "له دار من دوري" ولم يعين، أو بجزء من عبيده أو دياره، أو بتسمية من العين أو بجزء من العين أو بجزء من ماله ولم يخص، فإن كانت بعبد بعينه أو دار بعينها والثلث يحملها، كان له أن يأخذ ذلك من الوارث كالاستحقاق ويرجع الوارث المأخوذ منه على الورثة، كأن الميت لم يخلف ذلك، وإن باع ذلك الوارث كان الموصى له بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو يرد البيع ويأخذ عينه، وإن بأن به مشتربه كان له الثمن وإن هلك بيد الوارث بأمر من السماء، فإن كان صار إلى يد الوارث بمقاسمة بالقرعة لم يرجع الموصى له بشيء، وإن صار إليه بالتراضي بغير قرعة أو صار إليه (٣) بوجه المبايعة كان له أن يجيز البيع فيه ويأخذ ثمنه من يد البائعن ويسقط من الثمن نصيب الوارث الذي اشتراه؛ لأنه لم يشتر نصيب نفسه وإنما اشترى نصيب الورثة، فإن لم يحمله الثلث كان الموصى له في الاتباع (٤) فيما يحمل الثلث منه على نحو ما مضى


(١) في (ق ٧) و (ق ٢): (عليهما).
(٢) قوله: (التركة) ساقط من (ق ٧).
(٣) قوله: (صار إليه) ساقط من (ق ٦).
(٤) في (ق ٦): (الانتفاع).

<<  <  ج: ص:  >  >>