للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في زكاة الحرث، والأصناف التي تجب فيها الزكاة، ونصابها، والقَدْر الذي يجب للمساكين فيها

الزكاةُ تجبُ فيما أَخرجت الأرض إذا كان مقتاتًا مدخرًا أصلًا للعيش غالبًا (١)، وكان خمسة أوسق فصاعدًا- العشرُ إذا كان بَعْلًا، أو يشرب بالعيون، وما أشبه ذلك مما لا تتكلف فيه مؤنة. وإن كان مما يتكلف سقيه بالغرب، أو بدالية، أو سانية، فنصف العشر. والأصل في ذلك قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} الآية [البقرة: ٢٦٧]، وقوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ} ثم قال: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ" اجتمع عليه الموطأ والبخاري ومسلم (٢). وقال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلا حَبٍّ صَدَقَةٌ" أخرجه مسلم (٣)، وقال: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا العُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بالنَّضْح نِصْفُ العُشْرِ" أخرجه البخاري ومسلم (٤).


(١) قوله: (غالبًا) ساقط من (م).
(٢) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ٢/ ٥٠٨، في باب ما أدى زكاته فليس بكنز، من كتاب الزكاة برقم (١٣٤٠)، ومسلم: ٢/ ٦٧٣، في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، من كتاب الزكاة، برقم (٩٧٩)، ومالك في الموطأ: ١/ ٢٤٤، في باب الزكاة في العين من الذهب والورق، من كتاب الزكاة، برقم (٥٧٧).
(٣) أخرجه مسلم: ٢/ ٦٧٣، في باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، من كتاب الزكاة برقم (٩٧٩).
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٤٠، في باب العشر فيما يسقي من ماء السماء وبالماء الجاري، من =

<<  <  ج: ص:  >  >>