للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الحوالة فتجوز إذا حل المحال به، حل المحال عليه (١) أم لا، وإذا صحت الحوالة عاد الجواب في بيعه في ذمة المحال عليه قبل قبضه على ما تقدم، فإن كانت الحوالة ببيع على قرض أو بقرض على بيع لم يجز على قوله في المدونة (٢)، ويجوز على قوله في كتاب ابن حبيب إذا كانت الحوالة بقرض على بيع (٣).

[فصل [في الرجل يكون له طعام من سلم على أخر فيأمره ببيعه وإحضار الثمن]]

ومن كان له على رجل طعام من سلم فقال له: بعه وجئني بالثمن، لم يجز عند مالك وابن القاسم (٤)، وسواء أتاه بمثل رأس المال أو أقل أو أكثر، فإن أتاه بأكثر اتهما أن يكونا عَمِلا على ذلك في أصل السلم، وهي بيعة أجل، فيكون سلفًا بزيادة، وإن أتاه بمثل رأس المال دخله فسخ دين في دين، وبيع الطعام قبل قبضه؛ لأن الإقالة على التأخير في معنى أقل.

وكذلك إن أقاله على أقل من رأس المال فهو فسخ دين في دين، وبيع الطعام قبل قبضه.

وفرق ابن القاسم، فمنع أن يكون المسلم إليه وكيلًا على البيع وإن أتى برأس المال؛ لأنه يتهم على الإقالة المستأخرة، وأجاز أن يكون الذي له السلم


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ت).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٢٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٧.
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>