للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طعام من سلم، فمنعه ابن القاسم (١)؛ لأن الحوالة عنده بيع، فيدخله بيع الطعام قبل قبضه.

وأجازه أشهب إذا تساوت رؤوس الأموال قال: ويكون تولية (٢).

يريد: أنهما يَسلَمَانِ من التهمة؛ لأنهما لو شاءا جعلاها تولية، وإلا فهما مُقران أنهما لم يقصدا إلا الحوالة والقضاء، ولو كان ذلك فاسدًا لم يجز أن يطرح ما اعترفا به على أنفسهما من الفساد ليصح غيره. فإن اختلف رأس المال، وكان أحدهما أكثر -الأول أو الآخر- لم تجز الحوالة على قولهيما.

وإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض جازت المقاصة عند ابن القاسم إذا حلَّا (٣).

وأجازه أشهب إذا حلَّ أحدهما (٤).

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال: يجوز إذا حل السلم (٥). وقال ابن حبيب: تجوز وإن لم يحلا (٦).

وهو أبين؛ لأن الذمم تبرأ من الآن.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٥.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٥.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ١٨٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٦، بلفظ: قال ابن حبيب: والأول قول جميع أصحاب مالك إنه جائز إذا حل ما يحيل به.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٧. بلفظ: وقال ابن حبيب: إذا اتفق أجلاهما، جازت المقاصة وإن لم يحلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>