للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك من أسلم في سمراء وأخذ محمولة (١) يريدها للزريعة جاز وإن اعترف أنه قصد المبايعة جاز (٢)، وإن كان مما ينطلق عليه بيع الطعام قبل قبضه.

ويختلف في المقاصة قياسًا على ما تقدم في القضاء.

فإن أسلم رجلان كل واحد لصاحبه في طعام كيلًا واحدًا وصفة واحدة، ثم أرادا المقاصة، وتساوت رؤوس الأموال، لم يجز عند ابن القاسم (٣).

وقال أشهب في كتاب محمد: يجوز ويكون (٤) إقالة (٥).

يريد: أنهما لواتهما أنهما (٦) عَمِلا على ذلك في حين عقد السلم الثاني، جاز، وكانت إقالة، فإذا سَلِمَا من التهمة جازت المقاصة؛ لأن الثاني قضاء عن الأول، والقضاء بخلاف البيع.

ويلزم ابن القاسم أن يجيزه على ما تقدم له إذا وكله على أن يشتري لنفسه، فإذا اختلف رأس المال لم يجز، فإن كان الثاني أكثر دخله سلف بزيادة، وإن كان أقل، كانت إقالة على أقل من رأس المال، فإن خفي ذلك لهما، وكان باطنهما على الصحة أنهما يسلمان، جازت المقاصة؛ لأنه قضاء.

وكذلك إذا كان لرجل قِبَلَ رجل طعام فأحاله المطلوب على من له عليه


(١) انظر: المدونة: ٣: ٨٣، والنوادر والزيادات: ٦/ ٤٢.
(٢) قوله: (جاز) ساقط من (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٣٦، وعبارته: قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من الآجال، ثم أسلم إلي في كر حنطة مثله بلى ذلك الأجل، فأردنا أن نتقاص قبل محل الأجل يكون ما له من الطعام علي بما لِيَ عليه من الطعام أيجوز هذا في قول مالك؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن حل الأجل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه بيع الطعام قبل أن يستوفى.
(٤) في (ب): (وتكون).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٤٧.
(٦) قوله: (اتهما أنهما) في (ت): (أنهما اتهما لجاز يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>