للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا جاز للطالب أن يشتري الطعام على ذمة المطلوب، ثم يقبضه لنفسه، جاز أن يشتريه الغريم ثم يجعل للطالب قبضه. وقد قيل: إن هذه إقالة (١)، وهو خطأ؛ لأنهما متفقان أنه أخذ ذلك على وجه الوكالة، ولو ضاع الثمن كانت مصيبته من الباعث، وإن ثبت أنه اشترى ذلك للغريم ثم قبضه منه جاز، وأجازه أشهب (٢) وإن أخذ أقل (٣) من رأس المال؛ لأنه أخذه على أنه وكيل وأن يشتري على ذمة الباعث، ولو دخل على أنه يمسك ذلك لنفسه لم يجز، ويجوز على قوليهما إذا أعطاه أكثر من رأس المال واشترى بنيته وكل ذلك راجع إلى القضاء عن البيع، هل هوبيع أم لا؟

والقول إنه ليس ببيع أحسن (٤)؛ لأن البيع المتقدم لم يكن في عين (٥) هذا الطعام، وإنما قضاه عن دين تَقَدَّمَ تَقَرُّرُهُ في الذمة، وإنما جاء الحديث: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ" (٦)، ولم يقل فلا يقضه.

وقد أجاز مالك وابن القاسم وأشهب لمن أسلم في حنطة أو اشترى حنطة بعينها أن يأخذ بكيلها شعيرًا (٧)، وإن تقارَّا أنهما أرادا المبايعة ولم يقصدا المعروف.


= يعني طعاما أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به.
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٦.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٤١.
(٣) قوله: (أقل) ساقط من (ت).
(٤) في (ت): (أولى وأحسن).
(٥) في (ت): (غير).
(٦) سبق تخريجه، ص: ٣٠٦٢.
(٧) انظر: المدونة: ٣: ٨٣، والنوادر والزيادات: ٦/ ٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>