للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في من استأجر رجلًا يبني له دارًا على أن المرمة من عند الأجير

ومن استأجر رجلًا يبني له دارًا على أن الجص والآجر وغيره من آلات البناء من عند الأجير (١) وكل ذلك معين الصانع والذي يصنع منه جاز إذا كان يشرع في العمل أو بعد الأيام اليسيرة.

ويجوز أن يكون الثمن نقدًا أو إلى أجل. وإن لم يشترط شيئًا نقد ما ينوب الآجر والجص وكان (٢) ما ينوب عمل اليد (٣) ينتقد منه كل ما مضى يوم (٤) بقدر عمله. وإن كان في جميع ذلك مضمونًا الصانع والذي يصنع منه - جاز على أحكام السلم أو يكون إلى أجل معلوم ويقدّم (٥) رأس المال.

وإن كان للبناء عندهم زمن (٦) معلوم حملا عليه وإن لم يضربا أجلًا، وإن شرطا الابتداء إلى يوم أو يومن جاز على أحد قولي مالك في جواز السلم إلى مثل ذلك الأجل.

وإن كان الفراغ من العمل في اليومين والثلاثة جاز تأخير رأس مال السلم الأجل (٧) البعيد ويصير البناء رأس مال في المؤجل. وإن كان البناء المدة الكثيرة جاز بشرط (٨) تقديم رأس المال. وإن كان أحدهما معينًا والآخر مضمونًا


(١) في (ر): (عنده).
(٢) في (ت) و (ر): (وكل).
(٣) قوله: (ويجوز أن يكون الثمن. . . عمل اليد) ساقط من (ر).
(٤) زاد في (ت): (يوم).
(٥) قوله: (ويقدم) ساقط من (ر).
(٦) في (ر): (ثمن).
(٧) في (ف): (الأمد).
(٨) في (ف): (شرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>