للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إذا صاد صيدًا بغير نية أو نوى صيدًا فكان (١) غيره

وإذا رَمَىَ صيدًا بغير نيّة الذكاة؛ لأنَّه كان يرى أنَّه حجر، فتبيَّن له (٢) أنه صيد؛ لم يؤكل لأنَّه لم ينو الذَّكاة (٣).

وإن كان يظن أنَّه سَبُع، فتبيَّن أنَّه حمار وحشي كان على ثلاثة أوجه: فإن لم ينو ذكاته، وإنما قصد قتله لم يؤكل هذا.

وإن قصد ذكاته؛ لأنه يجهل الحكم فيه (٤)، أو لأنَّه يعتقد أنَّه مكروه جاز أكله. وإن نوى ذكاةَ جلده خاصةً كان جلد هذا ذكيًا (٥).

ويُختلف في لحمه: فعلى القول أنَّ الذَّكاة تتبعَّض وأنَّ شحوم ما ذبحه اليهود اليوم حرام لا يؤكل اللحم.

وعلى القول: أنَّها لا تتبعَّض، وأنَّ الشحومَ داخلة في الذكاة، وإن لم ينوها الذابح يكون جميع هذا ذكيًا.

وإن رَمَى وهو يظن أنه (٦) حمارٌ وحشي، فتبيَّن أنَّه سبع- كان ذلك ذكاة لجلده، وإن رمى وهو يظن أنه (٧) حمار وحشي، فتبيَّن أنَّه بقرة وحش أُكل عند


(١) في (ت): (فصاد).
(٢) قوله: (له) زيادة من (ت).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٥٤٠، والنوادر والزيادات: ٤/ ٣٤٨.
(٤) قوله: (فيه) ساقط من (ر).
(٥) في (ح): (ذكي).
(٦) في (ت): (يظنه).
(٧) في (م): (يرى أنه)، وفي (ت): (يظنه حمارَ وحشٍ).

<<  <  ج: ص:  >  >>