للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عموم الآية.

وأما قول الله تعالى: {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: ٩٤]. فليس المراد بها جنس الصائدين، والمراد بها (١): ابتلاء المحرم، ليعلم صبره إذا وجده، ووقوفه عنه، ويخافه بالغيب فيما يخفى له، ولا يظهر عليه فيه، كما ابتلي اليهود بالصيد في السبت.

وقال ابن القاسم: إذا اختَلَفَ دين الأبوين فكان أحدهما كتابيًا (٢) والآخر مجوسيًا (٣) أنَّ الولد على حكم الأب: فإن كان الأب كتابيًا أكلت ذبيحته وإن كانت الأم مجوسية (٤). وكذلك صيده على القول أن صيد الكتابي ذكي (٥).

ولا يؤكل صيد المرتدّ ولا ذبيحته، ارتدَّ إلى المجوسيّة أو النَّصرانيّة، وهذا ظاهر المذهب (٦)، وينبغي إذا ارتدَّ إلى النصرانية أن تؤكل ذبيحته؛ لأنَّ كونه مما لا يقر على ذلك الدِّين لا يخرجه عن أن يكون ذلك الوقت كتابيًا، ولأنَّه (٧) ممَّن يتعلَّق بذلك الدِّين، وهو ممَّن يقع عليه اسمُ نصرانيّ.


(١) قوله: (بها) زيادة من (ر).
(٢) في (ت) و (م): (كتابي).
(٣) في (ت) و (م): (مجوسي).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٦.
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٦، وهو منقول عن مالك -رحمه الله-.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٣٦.
(٧) في (ت): (ولا أنه).

<<  <  ج: ص:  >  >>