للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في توارث أهل الملل]

توارث (١) أهل الملل على وجهين: ممنوع، ومختلف فيه، فالأول الميراث بين المسلم والكافر: فهو ساقط، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ ". أخرجه البخاري ومسلم (٢).

والثاني: الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانهم كالنصراني واليهودي والمجوسي، فقال في الكتاب (٣): لا يتوارثون (٤). وقال أيضًا: يتوارثون؛ لأنه كفر كله. قال أصبغ: ثم رجع ابن القاسم عنه (٥).

وروى أشهب عن مالك أنَّه قال (٦) في الحديث: "إِنَّهُ لا يَتَوارَثُ أَهْلُ مِلَّتينِ" (٧) إنما ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي النصراني؟! قال: لا أدري.


(١) قوله: (توارث) سقط من (ف).
(٢) سبق تخريجه ص: ٤١٥٣.
(٣) في (ف): (المدونة).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ٥٩٧، ٥٩٨.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٣٤٤.
(٦) قوله: (أنه قال) زيادة في (ف).
(٧) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: ٢/ ١٤٠، في باب: هل يرث المسلم الكافر، من كتاب الفرائض برقم (٢٩١١)، والترمذي: ٤/ ٤٢٤، في باب لا يتوارث أهل ملتين شتى، من كتاب الفرائض برقم (٢١٠٨)، والنسائي: ٤/ ٨٢، في باب سقوط الموارثة بين الملتين من كتاب الفرائض برقم (٦٣٨١)، وابن ماجه: ٢/ ٩١٢، في باب ميراث أهل الإِسلام من أهل الشرك، من كتاب الفرائض برقم (٢٧٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>