للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حاكم بعلمه، ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهانِي اللهُ تَعالَى عَنْ قَتْلِهِمْ" (١).

وقيل: علة ذلك لئلا ينفر الناس (٢) عن الدخول في الإِسلام ويقال: إنه يقتل أصحابه، لا سيما بغير بينة وبما لم يعلمه غيره.

قال محمَّد بن المواز: ولو أظهروا نفاقهم لقتلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣).

والاتفاق على نقل حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأنَّ الحكم فيهم اليوم القتل، ولم يكن تعرض لهم قبل ذلك بقتل، وإنما التنازع في الميراث، فإذا أجري عليه القتل بما شهد عليه من الكفر أجري على مثل ذلك في الميراث.


(١) صحيح، أخرجه مالك: ١/ ١٧١، في باب جامع الصلاة، من كتاب قصر الصلاة في السفر، برقم: (٤١٣) بنحوه من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار - رضي الله عنه -.
(٢) قوله: (ينفر الناس) يقابله في (ف): (يرد). وفي (ح): (يفر).
(٣) النوادر والزيادات: ١٤/ ٥٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>