للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في عتق المديان]

ومن أعتق وعليه دين يغترق قيمة المعتق رد عتقه، فإن كان الدين يغترق بعضهم رد بقدر الدين، وإن كان المعتق عبدًا واحدًا قيمته مائة والدين ثمانون بيع أربعة أخماسه الا أن يعيبه (١) العتق فلا يشترى منه شىء بثمانين على أن فيه جزء العتق فيباع جميعه، ويستحب أن يجعل الفاضل (٢) في عتق، وإن كانوا عددًا من العبيد، والعتق في الصحة بيع للدين بالحصص؛ لأن مقال العبيد في العتق، وفيمن يباع للدين سواء فلم يكن لأحدهم مقال في العتق (٣) دون أصحابه إلا أن يكون متى بيع بالحصص لا يفضل للعتق شيء لعيب العتق فيرجع إلى القرعة فيمن يباع للدين ويعتق الباقي، وإن كان العتق (٤) في المرض بتلًا أو وصية لبعد الموت كان البيع للدين حسبما (٥) كان العتق في المرض (٦) إذا ضاق الثلث، ولم يجز الورثة، فهو بعد الموت قرعة، وكذلك يباع للغرماء بالقرعة (٧) لا يتغير الحكم ثم يعتق بعد قضاء الدين بالقرعة. وعتق البتل مختلف فيه، فمن قال فيه (٨) بالقرعة مع الورثة بيع للغرماء بالقرعة، ومن قال بالحصاص بيع لهم حصاص؛ لأن الذي لهم عين فلا مقال لهم في قبضه من أحدهم دون الآخر


(١) قوله: (يعيبه) في (ف): (يبيعه)، وفي (ح): (يعينه).
(٢) قوله: (الفاضل) في (ح): (الفضل).
(٣) قوله: (وفيمن يباع. . . لأحدهم مقال في العتق) ساقط من (ح).
(٤) قوله: (فيمن يباع للدين. . . كان العتق) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (حسبما) في (ح): (أحب ما).
(٦) قوله: (في المرض) ساقط من (ف).
(٧) زاد بعده في (ر) (مالا).
(٨) قوله: (فيه) ساقط من (ف، ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>