للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرعة عليه أو على أمه دونه، و (١) إن وقعت القرعة عليها وما ولد بعدُ يقوم مع أمه فيعتق بعتقها ويرق برقها؛ لأنه علق العتق بمجهول من يكون عنده يوم يموت بقوله ممن يكون عندي يوم أموت (٢)، فكان ما ولد قبل (٣) بمنزلة ما (٤) لو اشتراه فإنهم يدخلون في العتق، وإن (٥) قال: عشرة من هؤلاء يوم ينظر في ثلثي لم يدخل في العتق من ولد في حياته لقوله من هؤلاء، ودخل في العتق من ولد بعد؛ لأنهما بعد موته بمنزلة المعتقة إلى أجل فموته أثبت لها عقد الحرية وسقط تخيير (٦) الميت، وإن قال: عشرة ممن يكون في ملكي يوم ينظر في ثلثي: ولم يقل: من هؤلاء دخل جميع الأولاد في العتق من ولد في حياته وبعد موته، وأقرع على كل واحد (٧) بانفراده، وكان العتق في عشرة من مائة وخمسين إذا توالد لكل واحد منهن ولد قبلُ وولد بعدُ، فإن صارت (٨) القرعة لمن ولد قبل أو بعد أو للأم وحدها أعتق؛ لأنَّ الميت علق العتق لمجهول من يكون يوم الحكم.


(١) قوله: (و) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (يوم أموت) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (قبل) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (ما) في (ح): (من).
(٥) قوله: (وإن) في (ر) (ولو).
(٦) قوله: (تخيير) في (ر) (تأخير).
(٧) قوله: (واحد) في (ر) (ولد).
(٨) زاد بعده في (ر): (نسب).

<<  <  ج: ص:  >  >>