للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [هل يحكم القاضي بعلمه؟]]

ولا يقضي القاضي بما كان (١) عنده من العلم، قبل أن يلي القضاء أو بعد أن ولي ولم يكن في مجلس القضاء، أو كان في مجلس القضاء، وقبل أن يتحاكما إليه (٢) ويجلسا للحكومة، مثل أن يسمعهما أو أحدهما يقر للآخر، فلما تقدما للحكومة أنكر وهو في ذلك شاهد.

وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر، فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه (٣). وقال عبد الملك وسحنون: يحكم (٤). ورأيا أنهما إذا جلسا للمحاكمة (٥) فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه ولذلك قصداه (٦). فإن لم ينكر حتى حكم ثم أنكر بعد الحكم، وقال: ما كنت أقررت بشيء، لم ينظر إلى إنكاره، وهذا هو المشهور من المذهب.

وقال الشيخ أبو القاسم (٧) ابن الجلاب: إذا ذكر الحاكم أنه حكم في أمر من الأمور، وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة (٨)، وهو أشبه في قضاة اليوم لضعف عدالتهم. وإذا لم يكن له أن يحكم بعلمه، كان في قبول


(١) قوله: (كان) ساقط من (ت).
(٢) قوله: (إليه) ساقط من (ر).
(٣) في (ت): (عليهما)، وانظر: المدونة: ٤/ ٦١.
(٤) قوله: (يحكم) ساقط من (ف)، وانظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٨.
(٥) في (ت): (للخصومة) وفي (ر): (للحكومة).
(٦) في (ف): (قصدا).
(٧) قوله: (الشيخ أبو القاسم) زيادة من (ف).
(٨) انظر: التفريع: ٢/ ٢٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>