للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهادته عند غيره على وجهين: فأما ما كان عنده من العلم، قبل أن يجلسا للحكومة، جاز أن يرفع شهادته فيه. واختلف في قبول شهادته فيما أقر به عنده في حين (١) المحاكمة، فقال محمد: تقبل شهادته فيه، وقال أيضا: لا تقبل لما لم يمض حكمه فيه (٢).

وأرى أن تقبل (٣) إذا لم يكن حكم، كما قيل في العبد يشهد بشهادة فلم ترد حتى عتق، أنه يعيدها وتقبل منه. فإن حكم بعلمه ثم رد حكمه، حسن ألا تقبل وإذا صح قبولها رفعها إلى من فوقه. واختلف هل يرفعها (٤) لمن تحته وقد تقدم ذلك.

وأرى أن تقبل إذا كان طارئا، وكان (٥) القاضي عدلا مبرزا في العدالة، ممن لا يمكن التجريح في مثله، وإن كان القاضي غير عدل (٦)، لم يقبل قوله وسواء رفعها لمن دونه أو فوقه؛ لأن تجريحه يتعذر، ولا يقدم أحد على تجريح القاضى وإسقاط عدالته، وكذلك إذا كان الشاهد ممن يتقى، ولا يستطاع سماع الشافع (٧) فيه، فلا تقبل شهادته إذا لم يكن مبرزا.


(١) في (ف): (حال).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٥، ٦٦.
(٣) في (ر): (تمضي).
(٤) قوله: (يرفعها) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (طارئا، وكان) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (القاضي غير عدل) يقابله في (ت) و (ر): (غير ذلك).
(٧) في (ف) و (ر): (المنافع).

<<  <  ج: ص:  >  >>