للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبة وسلم

كتاب إرخاء الستور

[باب في تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب]

وإذا خلا الزوج بزوجته ثم طلقها، فإنهما لا يخلوان من أربعة أحوال (١): إما أن يتصادقا على المسيس، أو على نفيه، أو يختلفا فيه (٢)، فتدعي ذلك وينكره، أو يدعيه وتنكره (٣). ويتعلق بالمسألة ثلاثة حقوق: حق لها، وحق له، وحق لله سبحانه، فحقوقها أربعة:

إكمال الصداق، والسُّكنى، والنفقة، والإحلال.

وحقوقه ثلاثة: الرَّجْعَة، وقبول قوله في دفع الصداق، وفي سقوط نصفه. وحقوق الله تعالى العدة والإحصان والإحلال. فالإحلال حق الله تعالى، لنهيه عن الرجوع إلى الأول حتى تنكح زوجًا غيره، وحق لها إن ادعت ذلك؛ لأنها ممنوعة قبله من الأول.


(١) في (ب): (أوجه).
(٢) قوله: (فيه) زيادة من (ب).
(٣) قوله: (أو يدعيه وتنكره) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>